منتديات عباد الرحمان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى اسلامـــــــــــــــي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حكم لبس الذهب المحلق للنساء

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
INES
رئيسة فريق عمل الموقع
رئيسة فريق عمل الموقع
INES


انثى عدد الرسائل : 13
العمر : 35
تاريخ التسجيل : 02/09/2008

حكم لبس الذهب المحلق للنساء Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم لبس الذهب المحلق للنساء   حكم لبس الذهب المحلق للنساء I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 15, 2009 5:42 am

chkran 3la al ma3loumat rabou3a
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rabiaa
مديرة الموقع
مديرة الموقع



انثى عدد الرسائل : 5
العمر : 36
تاريخ التسجيل : 10/06/2009

حكم لبس الذهب المحلق للنساء Empty
مُساهمةموضوع: حكم لبس الذهب المحلق للنساء   حكم لبس الذهب المحلق للنساء I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 14, 2009 1:06 am

إن بعض النسوة عندنا
تشككن وارتبن من فتوى العلامة : محمد ناصر الدين الألباني محدث الديار الشامية في كتابه
: (آداب الزفاف) نحو تحريم لبس الذهب المحلق عموما ، هناك نسوة امتنعن بالفعل عن
لبسه ، فوصفن النساء اللابسات له بالضلال والإضلال . فما قول سماحتكم في حكم لبس
الذهب المحلق خصوصا وذلك لحاجتنا الماسة إلى دليلكم وفتواكم بعد ما استفحل الأمر
وزاد ، وغفر الله لكم وزادكم بسطة في العلم .



الحمد لله
يحل لبس النساء للذهب محلقا وغير محلق ، لعموم قوله تعالى : ( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ
فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ ) الزخرف/18حيث ذكر سبحانه
أن الحلية من صفات النساء وهي عامة في الذهب وغيره . ولما رواه أحمد وأبو داود
والنسائي بسند جيد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ( إن هذين حرام
على ذكور أمتي زاد ابن ماجة في روايته وحل لإناثهم ) .



ولما رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه
وأخرجه أبو داود والحاكم وصححه وأخرجه الطبراني وصححه ابن حزم عن أبي موسى الأشعري
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أحل الذهب والحرير للإناث من
أمتي وحرم على ذكورها ) وقد أعل بالانقطاع بين سعيد بن أبي هند وأبي موسى ، ولا
دليل على ذلك يطمئن إليه ، وقد ذكرنا آنفا من صححه ، وعلى فرض صحة العلة المذكورة
فهو منجبر بالأحاديث الأخرى الصحيحة كما هي القاعدة المعروفة عند أئمة الحديث .



وعلى هذا درج علماء السلف ، ونقل غير واحد
الإجماع على جواز لبس المرأة الذهب ، فنذكر أقوال بعضهم زيادة في الإيضاح : -



قال الجصاص في تفسيره (ج/3 ، ص/388) في
كلامه عن الذهب : ( والأخبار الواردة في إباحته للنساء عن النبي صلى الله عليه
وسلم والصحابة أظهر وأشهر من أخبار الحظر ، ودلالة الآية [ يقصد بذلك الآية التي
ذكرناها آنفا ] أيضا ظاهرة في إباحته للنساء .



وقد استفاض لبس الحلي للنساء منذ قرن
النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى يومنا هذا من غير نكير من أحد عليهن ، ومثل
ذلك لا يعترض عليه بأخبار الآحاد ) ا.هـ. وقال إلكيا الهراسي في تفسير القرآن (ج/4
، ص/391) عند تفسيره لقوله تعالى : ( أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ ) ( فيه
دليل على إباحة الحلي للنساء : والإجماع منعقد عليه ، والأخبار في ذلك لا تحصى ) .



وقال البيهقي في السنن الكبرى (ج/4 ،
ص/142) لما ذكر بعض الأحاديث الدالة على حل الذهب والحرير للنساء من غير تفصيل ما
نصه : ( فهذه الأخبار وما في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء ،
واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن
خاصة) ا.هـ.



وقال النووي في المجموع (ج/4 ، ص/442) : (
ويجوز للنساء لبس الحرير والتحلي بالفضة وبالذهب بالإجماع للأحاديث الصحيحة )
ا.هـ.



وقال أيضا (ج/6 ، ص/40) : ( أجمع المسلمون
على أنه يجوز للنساء لبس أنواع الحلي من الفضة والذهب جميعا كالطوق والعقد والخاتم
والسوار والخلخال والدمالج والقلائد والمخانق وكل ما يتخذ في العنق وغيره وكل ما
يعتدن لبسه ، ولا خلاف في شيء من هذا ) ا.هـ.


وقال
في شرح صحيح مسلم في باب تحريم خاتم الذهب على الرجال ونسخ ما كان م
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حكم لبس الذهب المحلق للنساء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات عباد الرحمان :: الأقسام الرئيسية :: منتدى الرد على البدع والشبهات-
انتقل الى: